[2]. أي ولدت من غير نكاح شرعى، يقال: هذا ولد
رشدة- بكسر الراء- اذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده« ولد زنية- بالكسر أيضا-
كما في النهاية.
[3]. قال العلّامة المجلسيّ: لو كان جعل ماله له(
ع) بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة أو لكونهم أيتاما و لو كان بالهبة
فاما تبرعا أو لعدم تحقّق الاقباض.
[4]. لم أجده في مظانه في الكافي و لعله في كتابه«
رسائل الأئمّة» و من المأسوف عليه فقدان نسخة هذا الكتاب، و السند صحيح و قيل: يدل
على أنّه ما لم يقبض العطايا يجوز له الرجوع و الموصى بالخيار في الرجوع الى أن
يموت.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 232