[1]. لعله محمول على طريقة الاصحاب على ما إذا رضى
الورثة بالاستسعاء، قال المحقق في الشرائع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى
العتق في نصيبه فان شهد آخر و كانا مرضيين نفذ العتق فيه كله و إلا مضى في نصيبهما
و لا يكلف أحدهما شراء الباقي.( المرآة).
[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف
في ضمن حديث و لفظه« ان أقر اثنان من الورثة- الخ».
[3]. رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج 7 ص 43، و
نحوه في الصحيح عن عبد- الرحمن بن الحجاج.
[4]. أي من أصل المال دون الثلث، و قيل بالمعروف
من غير اسراف و تقتير، و هو بعيد.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 230