responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 230

بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ‌

5544- رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُغْرَمُ وَ يُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ[1].

5545- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ‌[2].

5546- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِمَا.

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ عِيَالٌ‌

5547- رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ بِإِسْنَادِهِ‌[3] أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتُوقِنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُسْتَيْقَنْ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ‌[4].


[1]. لعله محمول على طريقة الاصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء، قال المحقق في الشرائع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر و كانا مرضيين نفذ العتق فيه كله و إلا مضى في نصيبهما و لا يكلف أحدهما شراء الباقي.( المرآة).

[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف في ضمن حديث و لفظه« ان أقر اثنان من الورثة- الخ».

[3]. رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج 7 ص 43، و نحوه في الصحيح عن عبد- الرحمن بن الحجاج.

[4]. أي من أصل المال دون الثلث، و قيل بالمعروف من غير اسراف و تقتير، و هو بعيد.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست