[3]. جمع بين هذا الخبر و بين ما يأتي عن حريز
بحمل الثلاثين على أقل التعزير و التسعة و التسعين على أكثره و يكون ما بينها
منوطا برأى الحاكم.
[4]. قال في المسالك: اختلف الاصحاب و الروايات في
الذكرين مجتمعين تحت ازار واحد و نحوه، فذهب الشيخ و ابن إدريس و المحقّق و أكثر
المتأخرين الى أنهما يعزّران من-- ثلاثين سوطا الى تسعة و تسعين، و قال الصدوق و
ابن الجنيد أنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد و به أخبار كثيرة، و أجاب في
المختلف عنها بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير و هى مائة سوط غير سوط، و فيه
نظر لان هذه الروايات أكثر و أجود سندا و ليس فيها التقييد بعدم الرّحم بينهما لان
المحرميّة لا يجوز الاجتماع المذكور ان لم يؤكد التحريم.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 23