responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 23

كِتَابُ الْحُدُودِ

بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا

4988- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ[1] عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ يُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ فَقَالَ هُوَ ذَاكَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ فَقَالَ ذَاتُ مَحْرَمٍ‌[2] قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِينَ سَوْطاً ثَلَاثِينَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدُّ[3].

4989- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ.

4990- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اجْلِدْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ[4].


[1]. مروى في الاستبصار و التهذيب و الظاهر أنّه محمّد بن القاسم الجوهريّ.

[2]. فيهما« ذواتا محرم».

[3]. جمع بين هذا الخبر و بين ما يأتي عن حريز بحمل الثلاثين على أقل التعزير و التسعة و التسعين على أكثره و يكون ما بينها منوطا برأى الحاكم.

[4]. قال في المسالك: اختلف الاصحاب و الروايات في الذكرين مجتمعين تحت ازار واحد و نحوه، فذهب الشيخ و ابن إدريس و المحقّق و أكثر المتأخرين الى أنهما يعزّران من-- ثلاثين سوطا الى تسعة و تسعين، و قال الصدوق و ابن الجنيد أنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد و به أخبار كثيرة، و أجاب في المختلف عنها بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير و هى مائة سوط غير سوط، و فيه نظر لان هذه الروايات أكثر و أجود سندا و ليس فيها التقييد بعدم الرّحم بينهما لان المحرميّة لا يجوز الاجتماع المذكور ان لم يؤكد التحريم.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست