5523- وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ قَالَ إِينَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ[1].
5524- وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ يُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ ع فَارْفَعُوهُمْ دَرَجَةً.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَ هُوَ حِفْظُ الْمَالِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ فِي قَبُولِ الْحَقِّ اخْتُبِرَ بِهِ وَ قَدْ تَنْزِلُ الْآيَةُ فِي شَيْءٍ وَ تَجْرِي فِي غَيْرِهِ.
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ
5525- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَ يُكْرِهُهُمْ عَلَيْهِ.
بَابُ الْوَصِيِّ يَمْنَعُ الْوَارِثَ مَالَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَزْنِي لِعَجْزِهِ عَنِ التَّزْوِيجِ
5526- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ[2] عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ فَأَدْرَكَ الْغُلَامُ وَ ذَهَبَ إِلَى الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَيَّ مَالِي لِأَتَزَوَّجَ فَأَبَى عَلَيْهِ فَذَهَبَ حَتَّى زَنَى قَالَ يُلْزَمُ ثُلُثَيْ إِثْمِ زِنَى هَذَا الرَّجُلِ-
[1]. روى العيّاشيّ في تفسيره ج 1 ص 221 عن يونس بن يعقوب مثله.
[2]. كذا في النسخ« و في الكافي« محمّد بن عيسى» مكان« محمّد بن قيس» و هو الصواب و التصحيف من النسّاخ.