[1]. رواه الكليني و الشيخ في القوى، و قوله« أن
يعمل به» أي بمال اليتيم.
[2]. المشهور أن بلوغ الصبى بتمام خمس عشرة سنة و
قيل بتمام أربع عشرة، و ليس في هذا الخبر التصريح بالبلوغ، و حمل الوجوب على أنّه
يجب على الولى تمرينه و هو بعيد عن اللفظ و تقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص
122 من المجلد الثاني.
[5]. لم أجده مسندا، و في حديث حمران عن أبي جعفر
عليه السلام« أن الجارية ليست مثل الغلام، ان الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها
تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت
عليها الحدود التامة و أخذ لها بها- الخ».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 221