responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 22

ع يَأْتِيهَا رَجُلٌ يَسْتَكْرِهُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَأَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَلْبِهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّكَ لَا تَأْتِينِي مَرَّةً إِلَّا وَ عِنْدَ أَهْلِكَ مَنْ يَأْتِيهِمْ قَالَ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَأَتَى بِهِ دَاوُدَ ع فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أُتِيَ إِلَيَّ مَا لَمْ يُؤْتَ إِلَى أَحَدٍ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ وَجَدْتُ هَذَا الرَّجُلَ عِنْدَ أَهْلِي فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ ع قُلْ لَهُ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

4987- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِذَا زَنَى الزَّانِي خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَيْهِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِذَا زَنَى الزَّانِي فَارَقَهُ رُوحُ الْإِيمَانِ قُلْتُ فَهَلْ يَبْقَى فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْ‌ءٌ مَا أَوْ قَدِ انْخَلَعَ مِنْهُ أَجْمَعُ قَالَ لَا بَلْ فِيهِ فَإِذَا قَامَ‌[1] عَادَ إِلَيْهِ رُوحُ الْإِيمَانِ‌[2].


[1]. في بعض النسخ« فاذا تاب».

[2]. قوله:« لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن» أي لا يبقى الايمان الكامل فانه مشروط بالاجتناب عن الكبائر، فإذا تاب رجع، أو أن الاعتقاد الصحيح و الايمان التام بعظمة اللّه تعالى و بعلمه و بقدرته لا يدع أن يفعلها أما لو غلبت الشهوة فصار أعمى فانه يذهب ذلك الايمان فإذا ذهبت الشهوة ندم و علم أنّه فعل القبيح فكأنّه في ذلك الوقت لا يعتقد قبحه، و على المعنى الأول يلزم التوبة للايمان و يؤيده قوله« فان استغفر عاد إليه» و على المعنى الثاني يرجع بدونه و ان أمكن أن يقال: الندم توبة و هو حاصل البتة لكن فرق بينهما و يؤيده قوله:« فاذا قام عاد إليه روح الايمان».( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست