responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 216

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ

5506- رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهَا لَهُ إِنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ فَقَضَى ع أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَى ع فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا[1].

5507- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَ تُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ‌[2].


[1]. رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن عاصم بن حميد، و يدلّ على أنه ينفذ من وصيته بمقدار ما أعتق منه.( م ت) أقول: فيهما« أوصى لمكاتبة».

[2]. في التهذيب و الكافي بعد ذكر الخبر« و في كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلاثة ما أوصى به» و قال الشهيد في المسالك: لا خلاف في صحة وصية الإنسان لام ولده و لا في أنّها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها و لم يوص لها بشي‌ء، و أمّا إذا أوصى لها بشي‌ء هل تعتق منه أو من نصيب ولدها و تعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان معتبران، و استدلّ على القول الثاني برواية أبى عبيدة و لا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب العباس لا يتم و ان صح السند، و رواية أبى عبيدة مشكلة على ظاهرها لانها-- اذا اعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه لأنّها تعتق حينئذ من نصيب ولدها و ربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ما إذا أعتقها المولى و أوصى لها بوصية و كلاهما بعيدان الا أن الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب و عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست