[1]. يدلّ على أنّه إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة و لم
توجد تجزى عنها غير المؤمن، و يحمل على المستضعف.( م ت).
[2]. رواه الكليني ج 7 ص 18 هكذا قال:« سألت عبدا
صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له
بالذى سمى، قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى، قلت: فان لم يجدوا؟ قال:
فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا». و الظاهر أن ذلك مع اليأس.
[3]. لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على
الاشتراط، و على ما إذا و في الثلث بمجموع الانفاق.( المرآة).
[4]. قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة
تدلّ على اجزاء الناقصة و ان أمكنت المطابقة لانه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة
ممكنة أم لا إلّا أن الاصحاب نزلوها-- على تعذر الشراء بالقدر، و لا بأس بذلك مع
اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان و اعطاء النسمة الزائدة
صرف له في وجوه البر- انتهى، و قال المولى المجلسيّ:
يحمل على أنّه لا يوجد بقيمة ما
وصى و الا أنّه يضمن بالمخالفة كما تقدم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 215