responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 215

مِنَ النَّاسِ فَيُعْتَقُ‌[1].

5502- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فَلْيَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِبِيّاً[2].

5503- وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.

5504- وَ رَوَى الْقَاسِمُ مُحَمَّدٌ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحَرَّرَةٍ كَانَ أَعْتَقَهَا أَخِي وَ قَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ الْجَوَارِيَ وَ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي وَ أَقَامَتْ عَلَيْهِمْ فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ‌[3].

5505- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى الْوَصِيُّ نَسَمَةً بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى فِي الْفَضْلَةِ قَالَ تُدْفَعُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَيِّتِ‌[4].


[1]. يدلّ على أنّه إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة و لم توجد تجزى عنها غير المؤمن، و يحمل على المستضعف.( م ت).

[2]. رواه الكليني ج 7 ص 18 هكذا قال:« سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذى سمى، قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى، قلت: فان لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا». و الظاهر أن ذلك مع اليأس.

[3]. لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط، و على ما إذا و في الثلث بمجموع الانفاق.( المرآة).

[4]. قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدلّ على اجزاء الناقصة و ان أمكنت المطابقة لانه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا إلّا أن الاصحاب نزلوها-- على تعذر الشراء بالقدر، و لا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان و اعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر- انتهى، و قال المولى المجلسيّ:

يحمل على أنّه لا يوجد بقيمة ما وصى و الا أنّه يضمن بالمخالفة كما تقدم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست