responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 213

5496- وَ رَوَى النَّضْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ عَنِ الْجَازِيِ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ فَتَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا[2].

5497- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ[3] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِيكُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ مَمَالِيكُ فِي الشِّرْكَةِ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ مَا خَلَا مَمَالِيكِيَ الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ[4] فَكَتَبَ ع يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ‌[5] ثُمَّ هُمْ‌


[1]. في كثير من النسخ« عن الحارثى» و في الكافي ج 7 ص 20« عن النضر بن شعيب المحاربى عن أبي عبد اللّه عليه السلام» و في التهذيبين« عن النضر بن شعيب، عن الحارثى عنه عليه السلام و كأنّ في الكافي سقطا أو تصحيفا و الصواب ما في التهذيبين غير أن الحارثى تصحيف الجازى و المراد به عبد الغفّار الجازى الثقة و روى عنه النضر تارة بلا واسطة و تارة بواسطة خالد بن ماد كما هو كثير في كتب الحديث.

[2]. يدل على الاستسعاء إذا تحرر منها شي‌ء و على أن حكم وطى الشبهة حكم الصحيح و على أن المنجز من الثلث، و يحمل على عدم خروج الأمة من الثلث( م ت) و قال العلامة المجلسيّ: لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يسرى العتق فتستسعى في بقية ثمنها و تزوج الوصى اما لشبهة الاباحة أو باذن الورثة، و على التقديرين الولد حر و يلزمه على الأول قيمة الأمة و الولد و انما يلزمه هاهنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، و بالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب لا يخلو من الاشكال.

[3]. هو أحمد بن زياد الخزاز و كان واقفيا من أصحاب الكاظم عليه السلام.

[4]. في الكافي و التهذيب« ما حال مماليكه الذين في الشركة» و الظاهر هو الصواب و لعلّ التصحيف في النسّاخ، و قال المولى المجلسيّ: يمكن اصلاحه بأن يكون مراده عدم السراية في حصص الشركاء و يكون الجواب بأن العتق يسرى و ان قصد خلافه.

[5]. الظاهر أن المراد بماله الثلث و لهذا عبر عنه بذلك و الا لكان الا نسب قوله مع يساره و نحوه كما ورد في أخبار أخر في السراية.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست