[1]. في كثير من النسخ« عن الحارثى» و في الكافي ج
7 ص 20« عن النضر بن شعيب المحاربى عن أبي عبد اللّه عليه السلام» و في التهذيبين«
عن النضر بن شعيب، عن الحارثى عنه عليه السلام و كأنّ في الكافي سقطا أو تصحيفا و
الصواب ما في التهذيبين غير أن الحارثى تصحيف الجازى و المراد به عبد الغفّار
الجازى الثقة و روى عنه النضر تارة بلا واسطة و تارة بواسطة خالد بن ماد كما هو
كثير في كتب الحديث.
[2]. يدل على الاستسعاء إذا تحرر منها شيء و على
أن حكم وطى الشبهة حكم الصحيح و على أن المنجز من الثلث، و يحمل على عدم خروج
الأمة من الثلث( م ت) و قال العلامة المجلسيّ: لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى
الجارية فلذا لا يسرى العتق فتستسعى في بقية ثمنها و تزوج الوصى اما لشبهة الاباحة
أو باذن الورثة، و على التقديرين الولد حر و يلزمه على الأول قيمة الأمة و الولد و
انما يلزمه هاهنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، و بالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب
لا يخلو من الاشكال.
[3]. هو أحمد بن زياد الخزاز و كان واقفيا من
أصحاب الكاظم عليه السلام.
[4]. في الكافي و التهذيب« ما حال مماليكه الذين
في الشركة» و الظاهر هو الصواب و لعلّ التصحيف في النسّاخ، و قال المولى المجلسيّ:
يمكن اصلاحه بأن يكون مراده عدم السراية في حصص الشركاء و يكون الجواب بأن العتق
يسرى و ان قصد خلافه.
[5]. الظاهر أن المراد بماله الثلث و لهذا عبر عنه
بذلك و الا لكان الا نسب قوله مع يساره و نحوه كما ورد في أخبار أخر في السراية.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 213