responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 208

فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَمَا تَقُولُ فَقَالَ لِي هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي الْحِجْرِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَدَخَلْتُ الْحِجْرَ فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَحْتَ الْمِيزَابِ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ إِلَى الْبَيْتِ يَدْعُو ثُمَّ الْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَقَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ‌[1].

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرِبَاءِ وَ الْمَوَالِي‌

5483- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ‌[2].

5484- وَ كَتَبَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ الْأَدَمِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع‌ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ


[1]. يدل على أنّه مع اطلاق الوصية ينصرف الى الحجّ من البلد، و مع التعذّر من الميقات، و مع القصور عنه أيضا يتصدق و هو أحد القولين و أظهرهما، و قيل يرد الى الوارث.( المرآة).

[2]. يدل على أن الإطلاق ينصرف الى الميراث، و قال في المسالك: اطلاق الوصية يقتضى التسوية و لا خلاف في ذلك الا فيما أوصى لا عمامه و أخواله فان المشهور فيه ذلك، و لكن ذهب الشيخ و جماعة الى أن للاعمام الثلثين و للاخوال الثلث استنادا الى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام و هي رواية مهجورة كما أشار إليه المحقق- رحمه اللّه- و فيه رواية اخرى ضعيفة تقتضى قسمة الوصية بين الاولاد الذكور و الاناث على كتاب اللّه، و هي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست