[1]. يدل على أنّه مع اطلاق الوصية ينصرف الى
الحجّ من البلد، و مع التعذّر من الميقات، و مع القصور عنه أيضا يتصدق و هو أحد
القولين و أظهرهما، و قيل يرد الى الوارث.( المرآة).
[2]. يدل على أن الإطلاق ينصرف الى الميراث، و قال
في المسالك: اطلاق الوصية يقتضى التسوية و لا خلاف في ذلك الا فيما أوصى لا عمامه
و أخواله فان المشهور فيه ذلك، و لكن ذهب الشيخ و جماعة الى أن للاعمام الثلثين و
للاخوال الثلث استنادا الى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام و هي رواية مهجورة
كما أشار إليه المحقق- رحمه اللّه- و فيه رواية اخرى ضعيفة تقتضى قسمة الوصية بين
الاولاد الذكور و الاناث على كتاب اللّه، و هي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 208