responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 203

أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً مِنْ سَاعَتِهِ تُنْفَذُ وَصِيَّتُهُ قَالَ إِنْ كَانَ أَوْصَى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ وَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ أَحْدَثَ فِي نَفْسِهِ جِرَاحَةً أَوْ فِعْلًا لَعَلَّهُ يَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ.

بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُوصَى إِلَيْهِمَا فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ

5471- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ الْآخَرِ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ ع لَا يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا الْمَيِّتَ وَ يَعْمَلَانِ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي بِخَطِّهِ ع.

5472- وَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ‌ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَ أَعْطِنِي النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ الْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ذَاكَ لَهُ‌[1].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَسْتُ أُفْتِي بِهَذَا الْحَدِيثِ بَلْ أُفْتِي بِمَا عِنْدِي بِخَطِّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ لَوْ صَحَّ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً لَكَانَ الْوَاجِبُ الْأَخْذَ بِقَوْلِ الْأَخِيرِ كَمَا أَمَرَ بِهِ الصَّادِقُ ع وَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَخْبَارَ لَهَا وُجُوهٌ وَ مَعَانٍ وَ كُلُّ إِمَامٍ أَعْلَمُ بِزَمَانِهِ وَ أَحْكَامِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ‌[2].


[1]. كذا في جميع نسخ الفقيه و بعض نسخ الكافي، و المعنى أن للمطلوب حقّ الآباء لرجوع الضمير الى المرجع الأقرب و كذا اسم الإشارة حيث كان للقريب. و في التهذيبين« ذلك له» و حيث كان للبعيد فالاشارة الى الطلب و الضمير للطالب.

[2]. قال الشيخ- رحمه اللّه- ظنّ أبو جعفر- رحمه اللّه- أنهما متنافيان و ليس-- الامر على ما ظنّ، لان قوله عليه السلام« ذلك له» ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، و ليس يمتنع أن يكون المراد بقوله« ذلك له» يعنى الذي أبى على صاحبه الانقياد الى ما يريده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه و لا يجيب مسألته و على هذا الوجه لا تنافى بينهما على حال. و قال صاحب الوافي: و ظنّ صاحب الاستبصار أنه لو لا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين و ليس الامر على ما ظنّ لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنّه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما و أن لا يخالفا فيها أمره تفرّدا أو اجتمعا، أو يكون معناه أنّه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع، و ان جوز الانفراد جاز الانفراد، و بالجملة انما الواجب عليهما أن لا يخالفاه الا أن ما ذكره في الاستبصار هو الأحسن و الأوفق و الاصوب. أقول: المشهور بين الاصحاب كما في- المرآة أنّه لو أوصى الى اثنين و شرط اجتماعهما أو أطلق فلا يجوز لأحدهما التصرّف بدون اذن صاحبه، و ذهب الشيخ في أحد قوليه و من تبعه الى جواز انفراد كل منهما مع الإطلاق.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست