[1]. كذا في جميع نسخ الفقيه و بعض نسخ الكافي، و
المعنى أن للمطلوب حقّ الآباء لرجوع الضمير الى المرجع الأقرب و كذا اسم الإشارة
حيث كان للقريب. و في التهذيبين« ذلك له» و حيث كان للبعيد فالاشارة الى الطلب و
الضمير للطالب.
[2]. قال الشيخ- رحمه اللّه- ظنّ أبو جعفر- رحمه
اللّه- أنهما متنافيان و ليس-- الامر على ما ظنّ، لان قوله عليه السلام« ذلك له»
ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، و ليس يمتنع أن يكون
المراد بقوله« ذلك له» يعنى الذي أبى على صاحبه الانقياد الى ما يريده فيكون تلخيص
الكلام أن له أن يأبى عليه و لا يجيب مسألته و على هذا الوجه لا تنافى بينهما على
حال. و قال صاحب الوافي: و ظنّ صاحب الاستبصار أنه لو لا تفسيره للحديث بما فسره
لكانا متنافيين و ليس الامر على ما ظنّ لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من
الانفراد لجواز أن يكون معناه أنّه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما و
أن لا يخالفا فيها أمره تفرّدا أو اجتمعا، أو يكون معناه أنّه ان نص على الاجتماع
وجب الاجتماع، و ان جوز الانفراد جاز الانفراد، و بالجملة انما الواجب عليهما أن
لا يخالفاه الا أن ما ذكره في الاستبصار هو الأحسن و الأوفق و الاصوب. أقول:
المشهور بين الاصحاب كما في- المرآة أنّه لو أوصى الى اثنين و شرط اجتماعهما أو
أطلق فلا يجوز لأحدهما التصرّف بدون اذن صاحبه، و ذهب الشيخ في أحد قوليه و من
تبعه الى جواز انفراد كل منهما مع الإطلاق.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 203