5466- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُبِينَ بِهِ مِنْ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ يَهَبَهُ كُلَّهُ فِي حَيَاتِهِ وَ يُسَلِّمَهُ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَأَمَّا إِذَا أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ.
5467 وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ- مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ[1] فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ الثُّلُثِ.
5468- وَ أَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَمْرِو بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ.
فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَرِيبٌ وَ لَا بَعِيدٌ فَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ يَشَاءُ وَ مَتَى كَانَ لَهُ وَارِثٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِذَا أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ.
5469 وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ- مَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَةَ قَالَ يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ يَشَاءُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ.
وَ هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ وَ الْمُفَسَّرُ يَحْكُمُ عَلَى الْمُجْمَلِ.
بَابُ وَصِيَّةِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً
5470- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ
[1]. تقدم تحت رقم 5430 انه رواه عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام.