[1]. يدل على أنّه إذا أوصى المجوسى الى الفقراء
ينصرف الى فقراء نحلته.
[2]. كأنّه عمرو بن شدّاد لما يأتي تحت رقم 5468 و
هو مجهول الحال.
[3]. المشهور بين الاصحاب أن ما علق بالموت سواء
كان في المرض أم لا هو من الثلث بل ربما نقل عليه الإجماع و نسب الى عليّ بن
بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا، و أما منجزات المريض فقد اختلف فيها، و
المشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث، و اختلف في المرض فقيل المرض المخوف و ان
برىء، و المشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت و ان لم يكن مخوفا، و
استدلّ بهذا الخبر على كونها من الأصل( المرآة) أقول: و يمكن حمل المال على الثلث
كما تقدم من المصنّف- رحمه اللّه-
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 201