responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 20

4976- وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَرِضُ الْأَمَةَ لِيَشْتَرِيَهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحَاسِنِهَا وَ يَمَسَّهَا مَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ‌[1].

بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّنَا

4977- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً[2].

4978- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الزِّنَا يُورِثُ الْفَقْرَ وَ يَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ‌[3].

4979- وَ قَالَ ع‌ مَا عَجَّتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا عَزَّ وَ جَلَّ كَعَجِيجِهَا مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ يُسْفَكُ عَلَيْهَا أَوِ اغْتِسَالٍ مِنْ زِنًى أَوِ النَّوْمِ عَلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‌[4].

4980- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ يَعْقُوبُ لِابْنِهِ يُوسُفَ ع يَا بُنَيَّ لَا تَزْنِ فَإِنَّ الطَّيْرَ لَوْ زَنَى لَتَنَاثَرَ رِيشُهُ‌[5].


[1]. السند ضعيف، و المراد من المسّ مسّ اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما ذكره الاصحاب.( م ت).

[2]. تقدم في باب النوادر أواخر المجلد الثالث.

[3]. جمع بلقعة و هي الأرض القفر التي لا نبات لها و لا شي‌ء بها، أي يصير الزنا سببا لفنائهم حتّى لا يبقى منهم أحد.

[4]. رواء المصنّف في الخصال أبواب الثلاثة مسندا عن سليمان بن حفص البصرى عن الصادق عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و العج بشد الجيم رفع الصوت كالعجيج.

[5]. مروى في الكافي ج 5 ص 542 في الموثق كالصحيح و قوله« لو زنى» أي جمع مع غير زوجها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست