بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ
5457- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ يُحْدِثَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً[1].
5458- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ[2] عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ[3].
5459- وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ فَيَزِيدَ فِيهَا وَ يَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ[4].
5460- وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِتَمْلِيكِهِ وَ يُمَلِّكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ يُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ وَ يَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ رَجَعَ عَنْهُ[5].
[1]. لا خلاف في جواز رجوع الموصى عن وصيته ما دام حيا.( المرآة).
[2]. في الكافي و التهذيب« عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة» و هو الصواب.
[3].« ان كان في صحة- الخ» أي الرجوع أو الوصية بتأويل الايصاء أو الأعمّ.( م ت).
[4]. يدل على جواز التغيير بالزيادة و النقصان ما لم يمت، و على أن المدبر من الثلث و التدبير كالوصية.( م ت).
[5]. في الكافي« ما لم يمت»، و في التهذيب« ما لم يمت و يرجع فيه» و عبارة المتن بمعنى عبارة التهذيب.