responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 196

5448- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ بِوَصِيَّةٍ فَيَكْرَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَخْذُلْهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ‌[1].

5449- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَهُ.

بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصَّبِيُّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ‌

5450- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ‌[2].


[1]. يدل على كراهة ردّ الوصية مطلقا، لا سيما إذا لم يوجد غيره، أو لم يعتمد على غيره.( م ت).

[2]. قال في المسالك: اختلف الاصحاب في صحّة وصية الصبى الذي لم يبلغ باحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف، فذهب الاكثر من المتقدمين و المتأخرين الى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف و به أخبار كثيرة، و أضاف الشيخ- رحمه اللّه- الى الوصيّة الصدقة و الهبة و الوقف و العتق لرواية زرارة( الآتية) و في قول بعضهم لاقاربه و غيرهم إشارة الى خلاف ما روى في بعض الأخبار من الفرق كصحيحة محمّد بن مسلم( التي تأتي في آخر الباب) و هو يقتضى عمله بها، و القائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد و اكتفى في الأنثى بسبع سنين استنادا الى رواية الحسن بن راشد، و هي ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج ص 382 بإسناده عن الحسن بن راشد عن العسكريّ عليه السلام قال:« إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك» و هي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لإجماع المسلمين من اثبات باقى الاحكام غير الوصية، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية، و ابن إدريس سدّ الباب، و اشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها و نسبه الشهيد في الدروس الى التفرد بذلك.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست