[1]. يدل على كراهة ردّ الوصية مطلقا، لا سيما إذا
لم يوجد غيره، أو لم يعتمد على غيره.( م ت).
[2]. قال في المسالك: اختلف الاصحاب في صحّة وصية
الصبى الذي لم يبلغ باحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف، فذهب الاكثر من
المتقدمين و المتأخرين الى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف و به أخبار
كثيرة، و أضاف الشيخ- رحمه اللّه- الى الوصيّة الصدقة و الهبة و الوقف و العتق لرواية
زرارة( الآتية) و في قول بعضهم لاقاربه و غيرهم إشارة الى خلاف ما روى في بعض
الأخبار من الفرق كصحيحة محمّد بن مسلم( التي تأتي في آخر الباب) و هو يقتضى عمله
بها، و القائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد و اكتفى في
الأنثى بسبع سنين استنادا الى رواية الحسن بن راشد، و هي ما رواه الشيخ- رحمه
اللّه- في التهذيب ج ص 382 بإسناده عن الحسن بن راشد عن العسكريّ عليه السلام
قال:« إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و
الحدود و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك» و هي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لإجماع
المسلمين من اثبات باقى الاحكام غير الوصية، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على
الوصية، و ابن إدريس سدّ الباب، و اشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها و نسبه
الشهيد في الدروس الى التفرد بذلك.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 196