[1]. مروى في الكافي ج 7 ص 10 في الصحيح و يدلّ
على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض و كذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له و
بعمومه يشمل الوصية.( م ت).
[2]. المشهور بين الاصحاب أن للموصى إليه أن يرد الوصية
ما دام الموصى حيا بشرط أن يبلغه الردّ و لو مات قبل الرد أو بعده لم يكن للردّ
أثر و كانت الوصيّة لازمة للوصى، و ذهب العلامة في التحرير و المختلف الى جواز
الرجوع ما لم يقبل عملا بالاصل. و مستند المشهور الاخبار، و قال الشهيد الثاني بعد
نقل الاخبار: و الحق أن هذه الأخبار ليست بصريحة في المدّعى لتضمنها أن الحاضر لم
يلزمه القبول مطلقا و الغائب يلزمه مطلقا و هو غير محلّ النزاع، نعم في تعليل
رواية منصور بن حازم( الّتى تأتي في آخر الباب) ايماء إليه ثمّ قال: و لو حملت
الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى- انتهى.( المرآة).
[3]. السند ضعيف على المشهور لمكان سهل و ظاهره
الاختصاص بالولد، و ذلك لانه عقوق غالبا، و يمكن حمله على الكراهة الشديدة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 195