responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 194

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ‌

5441- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ‌[1] فَيُكَفِّنُونَهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ.

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ‌

5442- رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‌.

5443- قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ‌ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ‌[2].

لَيْسَ بِخِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا لَا تَكُونُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ‌[3].


[1]. أي يطلب الاجر من الايتجار، و قال الزمخشريّ في الفائق بعد ذكره انه لا يكون من الاجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء: فأما ما روى من« أن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبيّ( ص) صلاته فقال: من يتّجر؟ فيقوم و يصلّى معه» فوجهه ان صحّت الرواية أن يكون من التجارة لانه لا يشترى بعمله المثوبة». و قال ابن الأثير في النهاية ان الهروى قد اجازه في كتابه و استشهد بهذا الحديث. أقول: و في بعض النسخ« الا أن يحسن عليه» و هو تصحيف.

[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 389 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوز وصيته لوارث و لا اعتراف» و حمله على التقية لانه مذهب المخالفين. أقول:

روى الدارقطنى في السنن بسند حسن عن جابر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال:

« لا وصية لوارث» كما في الجامع الصغير.

[3]. حمل الشيخ أحسن و أولى لانه لا فرق بين الوارث و غيره في الزائد عن الثلث.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست