[1]. أي يطلب الاجر من الايتجار، و قال الزمخشريّ في
الفائق بعد ذكره انه لا يكون من الاجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء: فأما ما روى
من« أن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبيّ( ص) صلاته فقال: من يتّجر؟ فيقوم و يصلّى
معه» فوجهه ان صحّت الرواية أن يكون من التجارة لانه لا يشترى بعمله المثوبة». و
قال ابن الأثير في النهاية ان الهروى قد اجازه في كتابه و استشهد بهذا الحديث.
أقول: و في بعض النسخ« الا أن يحسن عليه» و هو تصحيف.
[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 389 بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوز وصيته لوارث و لا اعتراف» و حمله على
التقية لانه مذهب المخالفين. أقول:
روى الدارقطنى في السنن بسند حسن
عن جابر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال:
« لا وصية لوارث» كما في الجامع
الصغير.
[3]. حمل الشيخ أحسن و أولى لانه لا فرق بين
الوارث و غيره في الزائد عن الثلث.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 194