[2]. رواه الكليني ج 7 ص 23 بسنده المعروف عن
السكونى، و عمل به الاصحاب و وجّه بأن الكفن لباس الميت و الكسوة مقدّم على
الدّين، و الدّين مقدّم على الوصايا المستحبة، و الواجبة داخلة في الدّين ثمّ
الميراث، و الوصايا من الثلث.( م ت).
[3]. حيث يقول اللّه تبارك و تعالى:« مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»*
[4]. رواه الكليني في الصحيح و قال المولى
المجلسيّ: و لو كان الدين مستوعبا للتركة لما تقدم و للإجماع.
[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 382 في القوىّ
كالصحيح عن السكونى.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 193