مَعْرُورٍ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ[1] إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ ص إِلَى الْقِبْلَةِ[2] وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
5429- وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً[3] فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا فَأَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ فَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ[4].
5430- وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا[5] فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ الثُّلُثِ[6].
بَابُ رَسْمِ الْوَصِيَّةِ
5431- رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ الْكَلْبِيِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ لَيْسَ بِالْجَعْفَرِيِ[7] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَانَ
[1]. أي إذا دفن كما الكافي.
[2]. أي الى الكعبة التي هي قبلة اليوم« فجرت به السنة» أي بتوجه الميت الى الكعبة، و أن لا يزاد على الثلث في الوصية( الوافي) و زاد هنا في الكافي« فجرت به السنة».
[3]. الضيعة: العقار، و الشقص: القطعة من الأرض.
[4]. يدل على أن الوصية من الثلث الا مع تنفيذ الورثة.( م ت).
[5]. كذا و كأنّه عمّار الساباطى لما تقدم تحت رقم 5426، و في الكافي و التهذيب عنه« عن أبي عبد اللّه عليه السلام»، و كأنّ السقط من النسّاخ.
[6]. يدل على أن المنجز من الأصل.
[7]. من كلام المصنّف و ليس في الكافي و التهذيب، و الرجل غير مذكور في الرجال.