[5]. أي لم يترك ممّا أذن له فيه شيئا، قال في
المسالك: الاكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، و فصل ابن حمزة فقال: ان كانت
الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، و ان كانوا متوسّطين فالربع، و أحسن منه
ما فصّله العلامة في التذكرة فقال: لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك لا
يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية ثمّ يختلف الحال باختلاف الورثة و قلتهم و
كثرتهم و غناهم و لا يتقدر بقدر من المال.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 185