responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 185

بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ‌

5421- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ وَ قَالَ الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ وَ الثُّلُثُ حَيْفٌ‌[1].

5422- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[2] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ‌[3] مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً.

5423- وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‌ لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ فَقَدْ بَالَغَ وَ قَالَ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَتْرُكْ فَقَدْ بَلَغَ الْمَدَى‌[4].

5424- وَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَ الرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَ قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ‌[5].


[1]. يحمل على ما إذا كانت الورثة فقيرا و تكون الوصية بالثلث اجحافا بهم.

[2]. ليس في الكافي و التهذيبين« عن أبي بصير» و على أي حال كان السند صحيحا.

[3]. أي حضره الموت و يكون في حال الاحتضار.

[4]. اترك بمعنى ترك، و المدى: الغاية و المنتهى.

[5]. أي لم يترك ممّا أذن له فيه شيئا، قال في المسالك: الاكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، و فصل ابن حمزة فقال: ان كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، و ان كانوا متوسّطين فالربع، و أحسن منه ما فصّله العلامة في التذكرة فقال: لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية ثمّ يختلف الحال باختلاف الورثة و قلتهم و كثرتهم و غناهم و لا يتقدر بقدر من المال.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست