responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 171

5392- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ[1] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ كَانَتْ بَغْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يَرُدُّوهَا عَنْ شَيْ‌ءٍ وَقَعَتْ فِيهِ‌[2] قَالَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ وَ قَدْ وَقَعَتْ فِي قَصَبٍ لَهُ فَفَوَّقَ لَهَا سَهْماً[3] فَقَتَلَهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع وَ اللَّهِ لَا تُفَارِقُنِي حَتَّى تَدِيَهَا قَالَ فَوَدَاهَا سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ‌[4].

5393- وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذَا قِصَاصٌ وَ لَكِنَّهُ يُعْطِي الْأَرْشَ‌[5].

5394- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنٍ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُخْلَقُ نُطْفَةٌ[6].


[1]. هو زياد بن المنذر الخارقى الحوفى مولاهم كوفيّ تابعي زيدى أعمى و تغير حاله لما خرج زيد، تنسب إليه الجارودية من الزيدية قال ابن الغضائري. حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية، و أصحابنا يكرهون ما رواه محمّد بن سنان عنه و يعتمدون ما رواه محمّد ابن بكر الارجنى عنه.

[2]. أي لا يردونها حذفت النون للتخفيف أي لا يمنعونها عن شي‌ء وقف فيه يأكله.( مراد).

[3]. فوق بمعنى أوفق أي وضع فوقه في الوتر ليرمى به قال الجوهريّ: الفوق: موضع الوتر من السهم و فوقت السهم أي جعلت له فوقا، و أفقت السهم أي وضعت فوقه في الوتر لارمى به و أوفقته أيضا، و لا يقال أفوقته و هو من النوادر- انتهى، و قال الفيّومى: فوقت له تفويقا جعلت له فوقا، و إذا وضعت السهم في الوتر لترمى به قلت: أفقته افاقة.

[4]. الظاهر أنّها كانت دية تلك البغلة، و يمكن أن يكون قيمتها.( م ت).

[5]. المشهور بين الاصحاب أنّه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس و عدم الوثوق باستيفاء المثل و لا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر اذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء.( المرآة).

[6]. يدل على حرمة شرب الدواء لاسقاط النطفة، و سند الخبر موثق كالصحيح و تقدّم في المجلد الأول ص 94 كلام فيه للمؤلّف رحمه اللّه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست