responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 170

بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ جَارِيَةً فَنَخَسَتْهَا جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ‌[1] فَقَضَى بِدِيَتِهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ[2].

5389- وَ رُوِيَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ مَنْ قَتَلَ حَمِيمَ قَوْمٍ فَلْيُصَالِحْهُمْ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَخَفُّ لِحِسَابِهِ‌[3].

5390- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌[4] قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنَ النَّارِ.

5391- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً[5] وَ دِيَةُ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ لِلصَّيْدِ وَ لَا لِلْمَاشِيَةِ زَبِيلٌ مِنْ تُرَابٍ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ وَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَ‌[6].


[1]. نخس الدابّة: غرز جنبها أو مؤخرها بعود و نحوه فهاجت، و نخس بفلان هيجه و أزعجه، و قمص الفرس و غيره: عدا سريعا و كان يرفع يديه معا و يطرحهما معا، و وثب و نفر.

[2]. سنده ضعيف، و حمل على أن المنخوسة حملها عبثا أو مكرهة، و قال سلطان العلماء:

هذه الرواية مشهورة عمل بها الشيخ و أتباعه مع أنّها ضعيفة السند، و قال المحقق في الشرائع أبو جميلة ضعيف فلا استناد بنقله، و في المقنعة على الناخسة و القامصة ثلثا الدية و يسقط الثلث لركوبها عبثا، و هذا وجه حسن. و قال ابن إدريس وجها ثالثا: أوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة للقامصة و ان لم تكن ملجئة فالدية على القامصة، و هو متجه أيضا غير أن المشهور بين الاصحاب هو الأول. و قال الفاضل التفرشى: لعل جعل الدية بينهما تعلقها برقبتهما.

[3]. تقدم كرارا أن وهب بن وهب أبا البخترى ضعيف كذاب، و قال المولى المجلسيّ:

الظاهر أن المراد أنّه لا يقر بالقتل لخوف القصاص، أو يقر بالخطإ مع كونه عامدا، أو يقول للورثة: ان لكم على حقا عظيما و يصالحهم فانه أخفّ لحسابه يوم القيامة.

[4]. كذا مقطوعا.

[5]. قال سلطان العلماء: هو قول الشيخ و ابن إدريس، و الاكثر على وجوب الكبش و قيل وجوب القيمة.

[6]. أي ليس له طلب الزيادة و هو كناية عن أنّه لا دية له.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست