responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 169

فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ[1] فَمَاتَ الرَّجُلُ قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ‌[2].

5384- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَيْسَ الْجِرَاحَاتُ فِي الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ‌[3].

5385- وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانٍ قَالَ: الْجَائِفَةُ مَا وَقَعَتْ فِي الْجَوْفِ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ وَ الْمُنَقِّلَةُ تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ وَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُكُومَةُ.

5386- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ‌[4].

5387- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا[5].

بَابُ نَوَادِرِ الدِّيَاتِ‌

5388- رَوَى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ‌


[1]. أي شج ذلك الرجل رجل آخر دامية، و قيل شجه قبل تلك الموضحة، و يمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة، و لعلّ قوله« فى مقام واحد» لعدم توهّم اندمال الأولى.

[2]. الظاهر أن الحكم بالدية لعدم إرادة القتل، و لم يكن بما يقتل غالبا، و يدلّ على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة و الضعف و يكون دية القتل على جارحهما و المعتبر فيها العدد.

[3]. يدل على أن دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء، و على أن حكم البدن غير حكمهما.

[4]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 528 بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ، عن السكونى.

[5]. رواه الشيخ بإسناده عن النوفليّ عن السكونى عنه عليه السلام، و تقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست