[1]. أي شج ذلك الرجل رجل آخر دامية، و قيل شجه
قبل تلك الموضحة، و يمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة، و لعلّ قوله« فى
مقام واحد» لعدم توهّم اندمال الأولى.
[2]. الظاهر أن الحكم بالدية لعدم إرادة القتل، و
لم يكن بما يقتل غالبا، و يدلّ على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت
بالشدة و الضعف و يكون دية القتل على جارحهما و المعتبر فيها العدد.
[3]. يدل على أن دية الشجاج في الرأس و الوجه
سواء، و على أن حكم البدن غير حكمهما.
[4]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 528 بإسناده عن
الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ، عن السكونى.
[5]. رواه الشيخ بإسناده عن النوفليّ عن السكونى
عنه عليه السلام، و تقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 169