[1]. في الكافي و التهذيب باسنادهما عن السكونى عن
أبي عبد اللّه عليه السلام« أنه ضمن القائد و السائق و الراكب، فقال: ما أصاب
الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب» و قال العلّامة
المجلسيّ: لعل التخصيص بالرجل لانه أخفى فلا ينافى المشهور.
[2]. رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن سلمة بن
تمام عن عليّ عليه السلام، و يدلّ على أن الرديفين على الدابّة يضمنان معا.
[3]. روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر
عليه السلام، و يدلّ على تفصيل آخر غير المشهور، و يمكن حمله على المشهور بأن يكون
المراد ما يطأ عليه باليدين و الرجلين و يكون الضمان باعتبار اليدين، و قوله:« الا
أن يضربها إنسان» الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ.( المرآة).
[4]. أي ربع دية الإنسان فهي نصف دية اليد
الواحدة، و الخبر مرويّ في الكافي في الصحيح.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 156