[1]. في ذيل رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد
اللّه عليه السلام« قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: ان كانت اليسار ففيها الدية،
قلت: و لم؟ أ ليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففى كل واحد نصف الدية؟ قال: لان
الولد من البيضة اليسرى». و في الروضة في الخصيتين معا الدية و في كل واحدة نصف
للخبر العام، و قيل- و القائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف و أتباعه و العلامة
في المختلف- في اليسرى الثلثان و في اليمنى الثلث لحسنة عبد اللّه ابن سنان عن
الصادق عليه السلام و غيرها و لما روى من أن الولد يكون من اليسرى و لتفاوتهما في
المنفعة المناسب لتفاوت الدية، و يعارض باليد القوية الباطشة و الضعيفة، و تخلق
الولد منها لم يثبت و خبره مرسل و قد أنكره بعض الاطباء.
[2]. رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن
يحيى، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر( أى البزنطى أو محمّد بن الفضيل) عن أبي عبد
اللّه عليه السلام و أخذه المصنّف من كتاب نوادر محمّد بن أحمد بن يحيى الذي تقدم
ذكره.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 152