responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 145

الدِّيَةَ[1].

5319- وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَاسْتَعْدَتْ‌[2] عَلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِيناً فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَمْ يُهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ مِثْلُهُ يُطَلُ‌[3] فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص اسْكُتْ سَجَّاعَةُ عَلَيْكَ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ[4].

5320- وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْغُرَّةَ تَكُونُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ‌[5].

5321- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَةً[6] تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ‌[7] قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ.


[1]. بشرط الاستهلال كما تقدّم.

[2]. أي طلبت منه أن ينصره.

[3]. أطل دمه: أهدره، و المراد أن المولود ولد ميتا بدون صياح و استهلال فلذا لا يوجب الدية.

[4].« سجّاعة» منادى أي يا سجاعة أي كثير السجع في الكلام، و في المسالك: المراد بالغرّة عبد أو أمة، يقال غرّة عبد أو أمة على الإضافة و يروى على البدل، و الغرّة الخيار و لا فرق في الجنين بين الذكر و الأنثى لعموم الاخبار، و اعتبار قيمة الغرّة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد- رحمه اللّه- موجود في صحيحة عبيد بن زرارة، و نقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرّة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدّية، و هو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار.

[5]. حمل على ما بين العلقة و المضغة و التخيير أظهر، و اللّه تعالى أعلم.

[6]. أي دية الجنين- مائة دينار-( م ت).

[7]. في الكافي ج 7 ص 347 في الحسن كالصحيح، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه-- عليه السلام قال:« ان الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا، و روى الشيخ بإسناده عن السكونى عنه عليه السلام قال:« الغرّة تزيد و تنقص و لكن قيمتها خمسمائة درهم».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست