[3]. أطل دمه: أهدره، و المراد أن المولود ولد
ميتا بدون صياح و استهلال فلذا لا يوجب الدية.
[4].« سجّاعة» منادى أي يا سجاعة أي كثير السجع في
الكلام، و في المسالك: المراد بالغرّة عبد أو أمة، يقال غرّة عبد أو أمة على الإضافة
و يروى على البدل، و الغرّة الخيار و لا فرق في الجنين بين الذكر و الأنثى لعموم
الاخبار، و اعتبار قيمة الغرّة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد- رحمه اللّه-
موجود في صحيحة عبيد بن زرارة، و نقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرّة من العبد
الذي يكون ثمنه عشر الدّية، و هو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار.
[5]. حمل على ما بين العلقة و المضغة و التخيير
أظهر، و اللّه تعالى أعلم.
[7]. في الكافي ج 7 ص 347 في الحسن كالصحيح، عن
إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه-- عليه السلام قال:« ان الغرة تزيد و تنقص و لكن
قيمتها أربعون دينارا، و روى الشيخ بإسناده عن السكونى عنه عليه السلام قال:«
الغرّة تزيد و تنقص و لكن قيمتها خمسمائة درهم».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 145