[1].« و لا إقرارا» أي لا يقبل إقرار الجانى خطأ
على العاقلة و لا الصلح الذي وقع على جناية العمد، و عليهما الفتوى، و قال في
الروضة: و لا تعقل العاقلة عمدا محضا و لا شبيها به و انما تعقل الخطأ المحض. و في
الشرائع و لا يعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا و لا جناية عمد مع وجود القاتل.(
المرآة).
[2]. يدل على أن عمد الاعمى خطأ، و حمل على قصد
الدفع أو الضرب بما ليس بقاتل غالبا و فيهما نظر.( م ت).
[3]. ينافى بظاهره ما سبق في رواية سلمة بن كهيل
من أن ديته مع فقد العاقلة على الإمام عليه السلام و المسألة محل الخلاف، قال
المحقق في الشرائع: و لو لم يكن له عاقلة أو عجزت أخذت من الجانى، و لو لم يكن له
مال أخذت من الامام، و قيل مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الامام دون القاتل و
الأول مرويّ.( سلطان).
[4].« فلم ينقطع» أي صار سلسل البول، و في الكافي
و التهذيب« فقطع بوله» و قوله:« يمر الى الليل» أي استمرت، و قوله:« فعليه الدية»
أي كاملة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 142