[1]. في الكافي« و لا أبطل دم امرئ مسلم». و لعلّ
الصواب« لا يطل ..».
[2]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، و يدلّ على
أنّه ليس بين أهل الذمّة معاقلة بل الدية على مال الجانى و مع اعساره على الامام،
و الظاهر أنّه يؤديه من بيت المال لان الجزية تدخل فيه كما يفهم من التعليل( م ت).
[4]. مروى في التهذيبين بالاسناد عن محمّد بن
يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن
آبائه عليهم السلام و فيه« قال لا يضمن العاقلة الا ما قامت- الخ».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 141