responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 140

كُهَيْلٍ‌[1] قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ فَقَالَ مَا لِي بِهَذِهِ الْبَلْدَةِ قَرَابَةٌ وَ لَا عَشِيرَةٌ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ أَيِّ الْبُلْدَانِ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي فِيهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ فَسَأَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِيرَةً قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً وَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَا عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ‌[2] فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ‌[3] وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ وَ كَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ أُمِّهِ فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ‌


[1]. سلمة بن كهيل تابعي لم يوثق في رجالنا الخاصّة صريحا بل ورد فيه بعض الذمّ لكن عنونه العامّة كابن حجر و غيره و وثقوه فوق الغاية مع أنهم قائلون بتشيّعه و كيف كان الخبر مرسل لأنّ سلمة بن كهيل كما صرّح به جماعة ولد سنة 47 و مات أمير المؤمنين عليه السّلام سنة 40. راجع تقريب التهذيب و تهذيب التهذيب و المعارف لابن قتيبة، و احتمال التعدّد بعيد.

[2]. يستفاد منه أن الكافر ليس عاقلة مسلم لانه ممنوع عن ميراثه.( مراد).

[3]. التخصيص بالرجل يدلّ على أن المرأة لا تكون عاقلة و لا غير البالغ و الظاهر أن الرجل الذي له سهم في الكتاب العزيز هو الأب و الزوج و الكلالة و الدية كلها عليه لو قدر انحصار الوارث فيه، فهو حجّة لمن قال بذلك و ظاهر المصنّف أنّه يعمل بمضمون هذا الخبر و من يمنع من ذلك بادخال قرابة الأم في العاقلة أو غير ذلك يرد الخبر للقدح في سلمة بن كهيل( مراد) أقول: قد عرفت أن سلمة لم يدرك أمير المؤمنين عليّا عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست