responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 139

فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ وَ يُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِي عَفَا وَ يَقْتُلُهُ.

5307- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حَقَّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ[1].

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الدَّمِ ارْتَفَعَ الْقَوَدُ[2].

بَابُ الْعَاقِلَةِ[3]

5308- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ‌


[1]. ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب العامّة، و يمكن أن يقال: جواز أخذ الدية لا ينافى جواز القود مع أنّه يمكن حمله على غير العمد.( المرآة).

[2]. المراد ما رواه الكليني ج 7 ص 358 في الصحيح عن عبد الرّحمن، عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام قال:« سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون، قال: فقال: يقتل الذي لم يعف و ان أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا، قال عبد الرحمن: فقلت لابى عبد اللّه عليه السلام: فرجلان قتلا رجلا عمدا و له وليّان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درأ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى و أديا الباقي من أموالهما الى الذين لم يعفوا» و قال الفاضل التفرشى: ينبغي حمله على الاستحباب للجمع.

[3]. العقل هو الدّية و أصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أى شدها في عقلها ليسلمها و يقضبوها منه، فسمّيت الدية عقلا بالمصدر يقال عقل البعير يعقله عقلا و جمعها عقول، و كان أصل الدية الإبل ثمّ قوّمت بعد ذلك بالذهب و الفضة و البقر و الغنم و غيرها، و العاقلة هي العصبة و الاقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ و هي صفة جماعة عاقلة و أصلها اسم، فاعلة من العقل و هي من الصفات الغالبة و منه الحديث« الدية على العاقلة».( النهاية).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست