[1]. ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب العامّة، و
يمكن أن يقال: جواز أخذ الدية لا ينافى جواز القود مع أنّه يمكن حمله على غير
العمد.( المرآة).
[2]. المراد ما رواه الكليني ج 7 ص 358 في الصحيح
عن عبد الرّحمن، عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام قال:« سألته عن رجل قتل رجلين
عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون، قال: فقال: يقتل الذي لم
يعف و ان أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا، قال عبد الرحمن: فقلت لابى عبد اللّه عليه
السلام: فرجلان قتلا رجلا عمدا و له وليّان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا
بعض الأولياء درأ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى و أديا الباقي
من أموالهما الى الذين لم يعفوا» و قال الفاضل التفرشى: ينبغي حمله على الاستحباب
للجمع.
[3]. العقل هو الدّية و أصله أن القاتل كان إذا
قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أى شدها في عقلها
ليسلمها و يقضبوها منه، فسمّيت الدية عقلا بالمصدر يقال عقل البعير يعقله عقلا و
جمعها عقول، و كان أصل الدية الإبل ثمّ قوّمت بعد ذلك بالذهب و الفضة و البقر و
الغنم و غيرها، و العاقلة هي العصبة و الاقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل
الخطأ و هي صفة جماعة عاقلة و أصلها اسم، فاعلة من العقل و هي من الصفات الغالبة و
منه الحديث« الدية على العاقلة».( النهاية).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 139