[3]. قال الفاضل التفرشى: ظاهره أنّه إذا ذهبت
الأسنان كلّها بالجناية و زادت على ثمانية و عشرين لم يزد ديتها على كمال الدية
سواء كانت الزائدة نابتة في طرف الأسنان المتسلسلة بحيث يمتاز عن الاصلية أم لا، و
ينبغي حمل الحديث على ذلك جمعا بينه و بين ما دل على أن دية الزائدة ثلث دية
الصحيحة.
[4]. قال في المسالك:« فما زاد عن الثمانية و
العشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة فيها ثلث دية الاصلية بحسب محلّها لكن ذلك مع
تمييزها عن الاصلية أما مع اشتباهها كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين و ثلاثين
من غير أن يتميز بعضها عن بعض فيشكل الحكم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 136