responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 136

سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا[1].

5300- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[2] فِي الْأَسْنَانِ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَيْهَا الدِّيَةُ أَنَّهَا ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً سِتَّةَ عَشَرَ فِي مَوَاخِيرِ الْفَمِ وَ اثْنَا عَشَرَ فِي مَقَادِيمِهِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَيَكُونُ ذَلِكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَذَلِكَ أَلْفُ دِينَارٍ فَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا زَادَ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌[3].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا أُصِيبَتِ الْأَسْنَانُ كُلُّهَا فَمَا زَادَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُسْتَوِيَةِ وَ هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهَا وَ إِذَا أُصِيبَتِ الزَّائِدَةُ مُفْرَدَةً عَنْ جَمِيعِهَا فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ الَّتِي تَلِيهَا[4].

5301- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنْهُ الزَّنْدُ فَقَالَ إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ الْكَفُّ أَوْ شَلَّتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ الْيَدِ قَالَ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ‌


[1]. ظاهره تساوى الأسنان لعدم التفصيل و لا يبعد حملها على المقاديم لإطلاق السنّ عليها و اطلاق الضرس على المآخير شايع.

[2]. لم أجده مسندا و سيجي‌ء مضمونه.

[3]. قال الفاضل التفرشى: ظاهره أنّه إذا ذهبت الأسنان كلّها بالجناية و زادت على ثمانية و عشرين لم يزد ديتها على كمال الدية سواء كانت الزائدة نابتة في طرف الأسنان المتسلسلة بحيث يمتاز عن الاصلية أم لا، و ينبغي حمل الحديث على ذلك جمعا بينه و بين ما دل على أن دية الزائدة ثلث دية الصحيحة.

[4]. قال في المسالك:« فما زاد عن الثمانية و العشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة فيها ثلث دية الاصلية بحسب محلّها لكن ذلك مع تمييزها عن الاصلية أما مع اشتباهها كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين و ثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض فيشكل الحكم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست