responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 135

عَنِ الْأَصَابِعِ هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلٌ فِي الدِّيَةِ قَالَ هُنَّ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ[1].

5296- وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا لَهُ الدِّيَةَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ‌[2].

5297- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ‌[3].

5298- وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ‌[4] وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ تُكْسَرُ يَدُهُ ثُمَّ تَبْرَأُ يَدُهُ قَالَ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَ لَكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ وَ سُئِلَ جَمِيلٌ كَمِ الْأَرْشُ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ وَ كَسْرِ الْيَدِ قَالَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ.

وَ لَمْ يَرْوِ فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً.

5299- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ[5] وَ قَالَ فِي السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا


[1]. حمل على غير الإبهام جمعا بين هذا الخبر و بين ما تقدم في خبر ظريف.

[2]. المراد أن مقتضى العمد القود فلا يصار الى الدية الا لامر آخر، كما إذا كان الكسر على وجه لا يمكن الإتيان بمثله عادة، أو برى‌ء، أو رضى المجنى عليه بالدية أو بالاقل أو بالأكثر أو عفى، و معنى« أضعفوا» اعطوا ضعف الدية و ضمير« أرضوه» للمجنى عليه المفهوم من سوق الكلام.( مراد).

[3]. لعل المراد بالشلل هنا قطع الحياة عنها بالكلية بحيث يصير عدمها أحسن من وجودها جمعا بينه و بين كثير من الأحاديث الدالة على أن دية شلل عضو ثلث دية ذلك العضو.( مراد).

[4]. تقدّم أن الارش أن يفرض عبدا و ينظر قيمته صحيحا و معيوبا بهذا العيب الذي يرجى زواله فما نقص من القيمة فبنسبته من الدية أرش، و انما كان في سن الصبى الارش دون الدية لانه كالعضو الزائد لانه يسقط غالبا ثمّ ينبت.( م ت).

[5]. تقدم الكلام فيه في ذيل ما مر و الخبر إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب مع زيادة في رواية و البقية في رواية أخرى كما فعله الكليني أيضا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست