responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 134

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَأَ أُذُنَ رَجُلٍ بِعَظْمٍ فَادَّعَى أَنَّهُ ذَهَبَ سَمْعُهُ كُلُّهُ قَالَ يُؤَجَّلُ سَنَةً وَ يُتَرَصَّدُ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ جَاءَا فَشَهِدَا أَنَّهُ سَمِعَ وَ أَنَّهُ أَجَابَ عَلَى سَمْعٍ فَلَا حَقَّ لَهُ‌[1] وَ إِنْ لَمْ يُعْثَرْ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ اسْتُحْلِفَ ثُمَّ إِنَّهُ أُعْطِيَ الدِّيَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ بَعْدَ مَا أُعْطِيَ الدِّيَةَ قَالَ هُوَ شَيْ‌ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَيْنِ يَدَّعِي صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِهَا قَالَ يُؤَجَّلُ سَنَةً ثُمَّ يُسْتَحْلَفُ بَعْدَ السَّنَةِ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَبْصَرَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ شَيْ‌ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

5291- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا انْكَسَرَ الدِّيَةَ[2].

5292- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ‌[3] مَا فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ هِيَ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

5293- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً[4].

5294- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا تُقَاسُ عَيْنٌ فِي يَوْمِ غَيْمٍ.

بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْأَسْنَانِ وَ الْعِظَامِ‌

5295- رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌


[1]. أي على من شأنه أن يسمع فلا حقّ له.( مراد).

[2]. رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفليّ عن السكونى و ليس فيه« إذا انكسر».

[3]. البعصوص- كقربوس-: عظم الورك.

[4]. الاجراء الانفاق، و ظاهره وجوب الانفاق عليها و ان تزوجت و قد قيد بعدم التزويج اذ لا يعقل وجوب الانفاق على الاثنين.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست