[1]. العجان- ككتاب-: ما بين الذكر و الاست، أو
حلقة الدبر.
[2]. عمل به الاصحاب، و يمكن أن يكون الواو بمعنى«
أو» فحينئذ ذهاب كل واحد من المنفعتين سبب للدية.
[3]. هذا ينافى ما مر في رواية محمّد بن قيس« ان
كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثمّ قتل» و قد ذهب الى مضمون كل منهما بعض و يمكن الجمع
بينهما بحمل دخول الجنايات في الموت على وقوع الموت بالسراية و عدم دخولها على ما
إذا كانت الجناية الأخيرة هي القتل و لعلّ في اختياره( ع) لفظ الموت على القتل في
هذا الحديث في مواضع اشعارا الى هذا.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 131