responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 128

قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ‌[1].

5272- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ وَ لَا يُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌[2] وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ بِمَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ‌[3].

5273- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْداً لَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَى الْمَوْلَى‌[4].

5274- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ


[1]. يدلّ على أن المدبّر مملوك و لا يعقله المولى و يقتصّ منه في العمد من الحرّ و المملوك و لا يقتصّ منه في الخطأ مطلقا بل يسترق منه بنسبة الجناية.( م ت).

[2]. لانّه( ع) وارثه إذا لم يكن وارث و لا ضامن جريرة.

[3]. قال في المسالك: إذا جنى المكاتب فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم المملوك و ان كان مطلقا و قد أدى شيئا من مال الكتابة تحرر منه بنسبته و حينئذ يتعلق الجناية برقبته مبعضة فما قابل نصيب الحرية يكون على الامام في الخطأ و على ماله في العمد، و ما قابل نصيب الرقية فان فداه المولى فالكتابة بحالها، و ان دفعه استرقّه أولياء المقتول و بطلت الكتابة في ذلك البعض هذا هو الذي تقتضيه الأصول و عليه أكثر المتأخرين و في بعض الأخبار دلالة عليه، و في المسألة أقوال أخر مذكورة في المسالك ج 2 ص 463.

[4]. القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و أتباعه و مستندهم هذا الخبر، و اشترط ابن إدريس عدم بلوغ المملوك و قال جناية العاقل تتعلّق برقبته.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست