[1]. رواه الشيخ في التهذيب في الموثق أيضا، و
يدلّ على أن العبد إذا قتل حرا فلهم أن يقتلوه أو يستعبدوه و لا يضمن المولى
جنايته لكن للمولى أن يفكه بما يرضون.( م ت).
[2]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمّد بن
قيس عن أبي جعفر( ع) بدون الذيل و تقدم مضمونه سابقا.
[3]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و يدلّ على
أحكام: الأول أن الخيار في جراحة العبد عمدا الى المجروح بين القصاص و استرقاق
الكل ان كانت دية الجناية تحيط برقبته و الا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين
الاصحاب، الثاني أنّه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه ان أرادوا حمل على ما
إذا أراد المجنى عليه أيضا و إلا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الأشهر و
عمل بظاهره ابن الجنيد، الثالث أنّه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه
بقدر الجناية و لا خلاف فيه، الرابع أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ
قدر أرشه و هو الظاهر من المحقق في الشرائع لكن الظاهر من كلام الاكثر و الاوفق
بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية، و يمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضى
المولى بالبيع أو على ما اذا لم يمكن بيع البعض، و الأخير أيضا لا يخلو من اشكال،
و اللّه يعلم.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 126