responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 126

الْحُرَّ فَلِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا[1].

5264- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ فَقَالَ يُحْسَبُ مَا عَتَقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى دِيَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ دِيَةُ الْعَبْدِ وَ قَالَ الْعَبْدُ لَا يُغْرِمُ أَهْلَهُ وَرَاءَ نَفْسِهِ شَيْئاً[2].

5265- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ وَ الْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى‌[3].

5266- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ


[1]. رواه الشيخ في التهذيب في الموثق أيضا، و يدلّ على أن العبد إذا قتل حرا فلهم أن يقتلوه أو يستعبدوه و لا يضمن المولى جنايته لكن للمولى أن يفكه بما يرضون.( م ت).

[2]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر( ع) بدون الذيل و تقدم مضمونه سابقا.

[3]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و يدلّ على أحكام: الأول أن الخيار في جراحة العبد عمدا الى المجروح بين القصاص و استرقاق الكل ان كانت دية الجناية تحيط برقبته و الا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الاصحاب، الثاني أنّه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه ان أرادوا حمل على ما إذا أراد المجنى عليه أيضا و إلا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الأشهر و عمل بظاهره ابن الجنيد، الثالث أنّه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه بقدر الجناية و لا خلاف فيه، الرابع أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه و هو الظاهر من المحقق في الشرائع لكن الظاهر من كلام الاكثر و الاوفق بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية، و يمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضى المولى بالبيع أو على ما اذا لم يمكن بيع البعض، و الأخير أيضا لا يخلو من اشكال، و اللّه يعلم.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست