[1]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و يدلّ على
أن الذّمّى إذا قتل المسلم ثمّ أسلم لا يسقط عنه القود و ليس لهم استرقاقه كما
ذكره الاصحاب، و على أنّه إذا لم يسلم يدفع هو و ماله الى أولياء المقتول و هم
مخيّرون بين قتله و استرقاقه و العفو عنه و لم يخالف فيه أحد أيضا الّا ابن إدريس
فانّه لم يجز أخذ المال الا بعد استرقاقه حتّى لو قتله لم يملك ماله، و أمّا حكم
أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الاصحاب منهم المفيد و سلّار الى أنهم يسترقون و
نفاه ابن إدريس، و اختلف فيه المتأخرون، و الخبر لا يدلّ عليه، و الأولى الاقتصار
على ما دلّ عليه.( المرآة).
[2]. في الاستبصار ج 4 ص 269« جاماس» كما في
التهذيب و في بعض نسخ الكتاب« جاماست» و في بعض نسخ الحديث« جاماسب» و حمل أربعة
آلاف على ما إذا كان معتادا.
[3]. لم أجده مسندا و لعلّه أراد خبر ابن أبي عمير
المتقدّم تحت رقم 5250 و نقله بالمعنى و هو الأظهر.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 122