responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 122

فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ عَيْنٌ لَهُ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ‌[1].

5252- وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ أَمَا إِنَّ لِلْمَجُوسِ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسْفُ‌[2].

5253- وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ‌[3].

5254- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ اخْتَلَفَتْ لِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَ لَيْسَتْ هِيَ عَلَى اخْتِلَافِهَا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ مَتَى كَانَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ عَلَى مَا عُوهِدُوا عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ إِظْهَارِ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ إِتْيَانِ الزِّنَا وَ أَكْلِ الرِّبَا وَ الْمَيْتَةِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ نِكَاحِ الْأَخَوَاتِ وَ إِظْهَارِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اجْتِنَابِ صُعُودِ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ وَ اسْتَعْمَلُوا الْخُرُوجَ بِاللَّيْلِ عَنْ ظَهْرَانَيِ الْمُسْلِمِينَ‌


[1]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و يدلّ على أن الذّمّى إذا قتل المسلم ثمّ أسلم لا يسقط عنه القود و ليس لهم استرقاقه كما ذكره الاصحاب، و على أنّه إذا لم يسلم يدفع هو و ماله الى أولياء المقتول و هم مخيّرون بين قتله و استرقاقه و العفو عنه و لم يخالف فيه أحد أيضا الّا ابن إدريس فانّه لم يجز أخذ المال الا بعد استرقاقه حتّى لو قتله لم يملك ماله، و أمّا حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الاصحاب منهم المفيد و سلّار الى أنهم يسترقون و نفاه ابن إدريس، و اختلف فيه المتأخرون، و الخبر لا يدلّ عليه، و الأولى الاقتصار على ما دلّ عليه.( المرآة).

[2]. في الاستبصار ج 4 ص 269« جاماس» كما في التهذيب و في بعض نسخ الكتاب« جاماست» و في بعض نسخ الحديث« جاماسب» و حمل أربعة آلاف على ما إذا كان معتادا.

[3]. لم أجده مسندا و لعلّه أراد خبر ابن أبي عمير المتقدّم تحت رقم 5250 و نقله بالمعنى و هو الأظهر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست