بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
5248- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ فِي جِنَايَتِهِ لِلذِّمِّيِّ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ عَلَى الذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ[1].
5249- وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أُخِذُوا فِي بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ وَ هُمْ يَعْمَلُونَ الْفَاحِشَةَ أَ يُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ قَالَ نَعَمْ يُحْكَمُ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ[2].
5250- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ع خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِنِّي أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَوَدَيْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةٍ ثَمَانَمِائَةٍ[3] وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَ لَمْ تَكُنْ عَهِدْتَ إِلَيَّ فِيهِمْ عَهْداً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ.
5251- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ أَقْتُلُهُ بِهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ
[1]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: هذا هو المشهور بين الاصحاب.
[2] ( 2- 3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 498، و قوله« فوديتهم» أي أدّيت اليهم الدية.
[3] ( 2- 3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 498، و قوله« فوديتهم» أي أدّيت اليهم الدية.