responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 112

مَتَاعاً فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوْ كَسَرَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ هُوَ مَأْمُونٌ‌[1].

5220- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً أَوْ خَطَأً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَالٌ فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِلْقَاتِلِ فَقَالَ إِنْ وَهَبُوا دَمَهُ ضَمِنُوا الدَّيْنَ‌[2] قُلْتُ فَإِنْ هُمْ أَرَادُوا قَتْلَهُ فَقَالَ إِنْ قُتِلَ عَمْداً قُتِلَ قَاتِلُهُ وَ أَدَّى عَنْهُ الْإِمَامُ الدَّيْنَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قُتِلَ عَمْداً وَ صَالَحَ أَوْلِيَاؤُهُ قَاتِلَهُ عَلَى الدِّيَةِ فَعَلَى مَنِ الدَّيْنُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ بَلْ يُؤَدُّونَ دَيْنَهُ مِنْ دِيَتِهِ الَّتِي صَالَحُوا عَلَيْهَا أَوْلِيَاؤُهُ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِدِيَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ‌[3].

5221- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كُلُّ مَنْ قَتَلَ بِشَيْ‌ءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ[4].

5222- وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ قَالَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ مِنْهَا فَلَا شَيْ‌ءَ فِيهِ وَ مَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ هِيَ ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً[5].


[1]. الطريق الى داود بن سرحان صحيح و هو ثقة، و رواه الكليني و الشيخ و في طريقهما سهل بن زياد و هو ضعيف، و فيهما« هو ضامن». و هو الصواب.

[2]. في بعض النسخ« ضمنوا الدية».

[3]. يدل على أنّه إذا كان على المقتول دين و كان القتل خطأ فلا يجوز أن يهبوا ديته من القاتل لان الدية حقه و لو وهبوا يبقى ذمته مرتهنة بالدين و لو كان القتل عمدا فيجوز لهم القصاص لان وضعه للتشفّى أما لو صالحوا حينئذ على مال فيصير في حكم مال الميت و يؤدى منه دينه( م ت). أقول: قوله- رحمه اللّه-« للتشفّى» فيه نظر.

[4]. يدل على أنّه ان قصد القتل فهو عامد و ان لم يكن بشي‌ء يقتل به غالبا.( م ت).

[5]. مروى في الكافي ج 2 ص 322 و التهذيب في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، و فيهما« تسعة و عشرون حرفا» و الظاهر أن التصرف من النسّاخ بناء على ما اشتهر من أن مخرج الهمزة و ألف مختلفان فان الهمزة من أقصى الحلق و الالف من الجوف، و الحق ان الالف لا مدخل للسان فيها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست