[1]. أي بأن يقطع أنفه و أذنه و يده و رجله مثلا
الى أن يموت.( م ت).
[2]. أي يجهز عليه و يسرع قتله بضرب عنقه. و أجزت
على الجريح أجهزت، و في حديث آخر يأتي و في الكافي« لا يترك يتلذذ به و لكن يجاز
عليه بالسيف» و المشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجانى و ان كانت جنايته
تمثيلا أو وقعت بالتغريق و التحريق و المثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف، و قال ابن
الجنيد« يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها» و قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-:«
و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه» و الخبر يدل على المنع.( المرآة).
[4]. الخلف- ككتف- و هي الحوامل من النوق، و
البازل من الإبل الذي تمّ ثمانى سنين و دخل في التاسعة و حينئذ يطلع نابه و تكمل
قوته ثمّ يقال له بعد ذلك بازل عام و بازل عامين، و الثنية من الغنم ما دخل في
السنة الثالثة و من البقر كذلك و من الإبل ما دخل في السادسة.( النهاية).
[5]. فتصير اثنى عشر ألفا، و يمكن أن يكون في ذلك
الوقت قيمة كل دينار اثنى عشر درهما أو عشرة دنانير فيكون ألفا.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 105