responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 105

قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ أَنْ يُعْبَثَ بِهِ‌[1] وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ‌[2].

5195- وَ رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيدَةِ فَذَلِكَ الْعَمْدُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ أَ هُوَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلَا يَتَعَمَّدُ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا رَمَى شَيْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ ذَلِكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ وَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ دِيَةٌ[3].

5196- وَ رَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا[4] وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً[5] أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.


[1]. أي بأن يقطع أنفه و أذنه و يده و رجله مثلا الى أن يموت.( م ت).

[2]. أي يجهز عليه و يسرع قتله بضرب عنقه. و أجزت على الجريح أجهزت، و في حديث آخر يأتي و في الكافي« لا يترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف» و المشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجانى و ان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق و التحريق و المثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف، و قال ابن الجنيد« يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها» و قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-:« و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه» و الخبر يدل على المنع.( المرآة).

[3]. مروى في الكافي ج 7 ص 279 مع اختلاف في اللفظ.

[4]. الخلف- ككتف- و هي الحوامل من النوق، و البازل من الإبل الذي تمّ ثمانى سنين و دخل في التاسعة و حينئذ يطلع نابه و تكمل قوته ثمّ يقال له بعد ذلك بازل عام و بازل عامين، و الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة و من البقر كذلك و من الإبل ما دخل في السادسة.( النهاية).

[5]. فتصير اثنى عشر ألفا، و يمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثنى عشر درهما أو عشرة دنانير فيكون ألفا.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست