responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 103

بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ حَذَارِ فَدَرَأَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ.

5188- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ قُدِّمَتْ إِلَى إِمَامٍ عَدْلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ‌[1].

5189- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[2].

5190- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَجْنُوناً قَالَ إِنْ كَانَ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ‌[3] وَ أَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.

5191- وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ[4] عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَتْهُ دَابَّةٌ فَأَرَادَتْ أَنْ تَطَأَهُ وَ خَشِيَ ذَلِكَ مِنْهَا فَزَجَرَ الدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَصَرَعَتْهُ فَكَانَ جُرْحٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِيَ الْجُبَارُ[5].


[1]. أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع، و الأول أظهر.( المرآة).

[2]. مروى في التهذيب ج 2 ص 503 في حديث.

[3]. يدل على أن لا يقتل العاقل بالمجنون.

[4]. هو ثقة، و الطريق إليه صحيح، و المعلى أبى عثمان أو معلى بن عثمان ثقة، و رواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب عن المعلى، عن أبي بصير عنه عليه السلام.

[5]. الجبار- بالضم-: الهدر الذي لا قود فيه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست