responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 10

وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَا وَ حَيَاتِكَ وَ حَيَاةِ فُلَانٍ‌[1] وَ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ‌[2] وَ نَهَى عَنِ التَّعَرِّي بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ[3] وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ وَ نَهَى عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغِيَ وَ مَنْ لَغِيَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ وَ نَهَى أَنْ يُنْقَشَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ وَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ اسْتِوَائِهَا[4] وَ نَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ- يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الشَّكِّ وَ يَوْمِ النَّحْرِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ‌[5] وَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الْمَاءُ كَمَا تَشْرَبُ الْبَهَائِمُ‌[6] وَ قَالَ اشْرَبُوا بِأَيْدِيكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَوَانِيكُمْ‌[7] وَ نَهَى عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا[8] وَ نَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ‌[9] وَ نَهَى عَنِ الْهِجْرَانِ فَمَنْ كَانَ‌


[1].« لا» زائدة لتأكيد القسم، أو لنفى ما قاله المخاطب و النهى عن الحلف بغير اللّه للكراهة على الأشهر.( م ت).

[2]. أي المكث في المسجد كما في أكثر الاخبار، و النهى هنا محمول على الحرمة.

[3]. أي كونه عريانا لا يكون عليه ثوب، و حمل على الكراهة إذا لم يكن ناظر محترم و الا فيجب ستر العورة للرجل و مطلقا للمرأة.

[4]. لعل المراد باستواء الشمس قبل الزوال، و تقدّم الكلام فيه في المجلد الأول ص 497.

[5]. يوم الشك صومه حرام بقصد رمضان، و صوم أيّام التشريق حرام لمن كان بمنى ناسكا بلا خلاف، و لمن كان بمنى و ان لم يكن ناسكا على المشهور، و لمن كان في غيره على الكراهة، و أيّام التشريق ثلاثة أيّام بعد النحر.

[6]. حمل على الكراهة كما هو الظاهر.

[7]. حمل على الاستحباب.

[8]. حمل على الكراهة و الاحتياط أولى.

[9]. حمل على الكراهة و وجهه ظاهر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست