responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 98

قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا[1].

3407 وَ- رُوِيَ‌[2] أَنَّهُ احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَيْنٍ لَهُمْ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمْ وَ لَكِنِ ارْضَوْا بِمَنْ شِئْتُمْ مِنْ أَخِي وَ بَنِي عَمِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ[3] فَقَالَ الْغُرَمَاءُ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَلِيٌّ مَطُولٌ‌[4] وَ أَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ ع أَضْمَنُ لَكُمُ الْمَالَ إِلَى غَلَّةٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِينَا فَضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَأَدَّاهُ‌[5].

3408 وَ- سَأَلَ أَبُو أَيُّوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ‌[6].


[1]. لعل وجهه أن مثل تلك الحوالة يرجع الى توكيل كل منهما الآخر في أخذ حقه من المديون و احتسابه عما أخذه الآخر من المديون الآخر فإذا أخذ أحدهما ثلث حقّ الموكل عنده و هذا الحق باق الى أن يأخذ الآخر من المديون الآخر و يحتسب عنه فإذا لم يأخذ بقى حقه عند الآخر، هذا إذا كان المراد بالمال الغائب ما في الذمم و هو الذي يجرى فيه الحوالة و أما الأعيان القائمة الغائبة عنهما فيمكن صحة تقسيمها و ان يبيع كل واحد منهما حصته من الآخر فليس لمن لم يصل إليه ذلك المال أن يأخذ حصته من الذي وصل إليه ما اشتراه الا إذا تلف ذلك المال الغائب قبل قبضه أو لم يقدر عليه فانه حينئذ يبطل بنفسه.( مراد).

[2]. رواه الكليني مسندا ج 5 ص 97 عن عيسى بن عبد اللّه.

[3]. في الكافي« ارضوا بما شئتم من ابني عمى عليّ بن الحسين عليهما السلام و عبد اللّه ابن جعفر» و المراد بعبد اللّه بن الحسين عبد اللّه بن الحسن المثنى.

[4]. مطول: مماطل ذا مطل و هو التسويف بالدين.

[5]. تاح له الشي‌ء: تهيأ، و أتاح اللّه له الشي‌ء أي قدره له و يسره. و قال الفاضل التفرشى: ظاهر الخبر أنّه الى وقت حصول غلة كالحنطة و يستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح و ان كان وقته قابلا للزيادة و النقصان.

[6]. تقدم تحت رقم 3259 و رواه الكليني مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف و قال الفاضل التفرشى قوله:« لا يرجع عليه أبدا» محمول على ما إذا اشتغل ذمّة المحيل بحق المحتال و ذمّة المحال عليه بحق المحيل، فلا ينافى ما تقدم من بطلان حوالة ما في الذمم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست