responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 95

فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاخْتَلَفُوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِي فِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةً فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا وَ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِ‌[1].

بَابُ الْكَفَالَةِ

3400- رَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ يُحْبَسَ وَ قَالَ لَهُ اطْلُبْ صَاحِبَكَ وَ قَضَى ع أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.

3401- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ‌[2] مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ قَالَ كَفَالَةٌ تَكَفَّلْتُ بِهَا قَالَ مَا لَكَ وَ لِلْكَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكَفَالَةَ


[1]. قال في المسالك: الاصحاب حكموا بمضمونها و حملوا قوله« ضمنته نصيبهم» على النصيب من الولد و الام معا كما لو كان الواطى واحدا منهم ابتداء فانه يلحق به و يغرم نصيبهم منهما كذلك، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لا دعاء كل منهم أنّه ولده و أنّه لا يلحق بغيره و لازم ذلك أنّه لا قيمة له على غيره من الشركاء و هذا بخلاف ما لو كان الواطى واحدا فان الولد محكوم بلحوقه به، لما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم و الحاقه به بخلاف ما هنا، و الرواية ليست بصريحة في ذلك لان قوله« و ضمنته نصيبهم» يجوز إرادة النصيب من الامّ لانه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد، و يمكن أن يكون الوجه في اغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده و دعواهم لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعى باقراره بالنسبة الى حقوقهم و النصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث أن الولد نماء أمتهم فلكل منهم فيه نصيب سواء الحق به أم لا و لهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق، و على كل حال فالعمل بما ذكره الاصحاب متعين و لا يسمع الشك فيه مع ورود النصّ به ظاهرا و ان احتمل غيره.

[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 65 بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الوشاء عن أبى الحسن الخزاز قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لابى العباس الفضل بن عبد الملك- الخ» و الظاهر أن المراد بأبي الحسن الخزاز أحمد بن النضر الثقة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست