3395 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ[1].
3396 وَ- رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.
3397 وَ- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ بِشُهُودٍ عِدَّتُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَالَتُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَيِّهِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُ[2] وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ مَنْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ[3].
3398 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ هَذَا يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ حَتَّى يُوَرَّثَ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ ثُمَّ يَطْرَحُ السَّهْمَيْنِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.
3399 وَ- رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
[1]. في بعض النسخ« خرج اسمه» و حمل الخبر على النذر لعدم انعقاد عتق ما لم يملك بعد، و هل يفتقر الى صيغة العتق ثانيا أولا؟ وجهان.
[2]. أي أيهما خرج راجحا في القرعة حتّى يصبر اليمين عليه.
[3]. أي بعد الحلف.