[1]. أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد(
ت) و قال السيّد- رحمه اللّه- الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو
وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد و
تقوم عليه الأمة و الولد يوم سقط حيا و هذا لا إشكال فيه، و لو فرض وطى الجميع لها
في طهر واحد فعلوا محرما و لحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد
منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به و غرم حصص الباقين.( المرآة).
[3]. طريق المصنّف الى البزنطى و هو أحمد بن محمّد
بن أبي نصر صحيح و هو ثقة جليل و داود ابن سرحان ثقة أيضا و الخبر رواه الكليني ج
7 ص 419 و الشيخ ج 2 ص 72 من التهذيب كلاهما بسند ضعيف على المشهور.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 93