responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 92

3389 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكِيمِ‌[1] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.

3390 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.

3391 وَ- قَالَ ع‌[2] أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌[3].

3392 وَ- رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مِسْكِينٍ‌[4] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قَرَعَ‌[5] كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ[6] قَالَ فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ


[1]. طريق المصنّف الى محمّد بن الحكيم صحيح و هو ممدوح.

[2]. روى البرقي في المحاسن ص 603 عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال:« سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسألة فقال له: هذه تخرج في القرعة، ثمّ قال: و أي قضية- الخ».

[3]. يعني يقول في قصة يونس عليه السلام هو كان من المخرجين بالقرعة.( م ت).

[4]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 و الاستبصار ج 3 ص 368 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.

[5]. في القاموس: قرعهم- كنصر- غلبهم بالقرعة. و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أنها كانت ملكهم و الملك شبهة و ان علموا بالتحريم.

[6]. أي بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم و وطئوها بالشبهة و الا فالزنا لا يلحق به النسب( م ت) و قال سلطان العلماء: يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية-- بينهم و وطئوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله« و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية» أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التي يأتي في آخر الباب، و يحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطئوها بشبهة و حينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست