[1]. طريق المصنّف الى محمّد بن الحكيم صحيح و هو
ممدوح.
[2]. روى البرقي في المحاسن ص 603 عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال:« سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه
عليه السلام عن مسألة فقال له: هذه تخرج في القرعة، ثمّ قال: و أي قضية- الخ».
[3]. يعني يقول في قصة يونس عليه السلام هو كان من
المخرجين بالقرعة.( م ت).
[4]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 و الاستبصار
ج 3 ص 368 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن
عمار.
[5]. في القاموس: قرعهم- كنصر- غلبهم بالقرعة. و
قال المولى المجلسيّ: الظاهر أنها كانت ملكهم و الملك شبهة و ان علموا بالتحريم.
[6]. أي بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم
و وطئوها بالشبهة و الا فالزنا لا يلحق به النسب( م ت) و قال سلطان العلماء: يحتمل
كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية-- بينهم و وطئوها بشبهة تحليل الشركة فيكون
المراد حينئذ بقوله« و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية» أنه يرد نصيب الشركاء
عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التي يأتي في آخر الباب، و يحتمل أن يكون
الجارية لمالك آخر فوطئوها بشبهة و حينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 92