[4]. استدل به على انحصار حقّ الشفعة بالبيع و
تقدم الاشكال فيه.
[5]. طريق المصنّف الى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن
شمر، و الى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة.
[6]. التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته،
فعلى الثاني لا يكفى اخبار الواحد غير العدل بل العادل، لكن صحيحة هشام بن سالم
كما سيأتي تحت رقم 3385 تدلّ على الاكتفاء بالثقة( سلطان) و قال المولى المجلسيّ:
يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول الثقة و ان لم يثبت الا بالعدل و
هو الأظهر من الاخبار. أقول: فى الروضة« لا يكفى في انعزاله الاشهاد من الموكل على
عزله على الأقوى خلافا للشيخ و جماعة».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 83